responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 466
مسألة (410) : لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية روايتان.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يجوز ولا فدية عليه.
لنا:
أنَّ رسول الله وأصحابه دخلوا مكة مُضْحِين، وقال: " خذوا عنِّي ".
احتجُّوا:
2139- بما رواه أبو داود، قال: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا محمَّد بن [سلمة] [1] عن أبي عبد الرَّحيم عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن حُصَين عن أم الحُصَين قالت: حججنا مع النَّبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجَّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحرِّ، حتَّى رمى جمرة العقبة [2] .
والجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ أبا عبد الرَّحيم ضعيفٌ.
والثَّاني: أنَّه يحتمل أن يكون رافع الثَّوب لم يظلِّل به، وإنَّما رفعه من ناحية الشَّمس.
ز: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رواه مسلمٌ في "صحيحه" عن أحمد

[1] في الأصل: (مسلمة) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن أبي داود".
(2) "سنن أبي داود": (2/458- رقم: 1830) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست