نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 463
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين" [1] .
والجواب:
أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر [2] .
ثُمَّ نقول: يجوز القطع [3] .
***** فصلٌ (408) : فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.
(1) " صحيح البخاري: (7/189) ؛ (فتح- 10/273- رقم: 5806) من رواية ابن المديني عن سفيان به.
"صحيح مسلم": (4/2) ؛ (فؤاد- 2/835- رقم: 1177) .
(2) "سنن أبي داود": (2/454- 455- رقم: 1821) بتصرف. [3] في هامش الأصل: (حـ: كذا وجدته في نسختين صحيحتين: " ثم نقول يجوز القطع " ولا معنى له) أ. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 463