responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 458
مسائل الإحرام
مسألة (404) : لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن الشَّافعي كالمذهبين.
2126- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس [1] والزَّعفران من الثِّياب [2] .
2127- وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ [3] .
ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا [4] .
وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد [5] ، ورواه

[1] في مطبوعة "المسند": (وما مس الرؤوس) .
(2) "المسند": (2/22) .
(3) "الجامع": (2/183- 184- رقم: 833) .
(4) "سنن أبي داود": (2/455- رقم: 1823) .
(5) " صحيح البخاري: 31/463) ؛ (فتح- 4/52- رقم: 1838) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست