responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 44
مسألة (317) : لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.
وقال مالكٌ: تجب.
لنا أربعة أحاديث:
1518- الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله ... فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان [1] .
فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.
الحديث الثَّاني: حديث عليّ عليه السَّلام [2] : " ليس في العوامل صدقةٌ ".
وقد سبق بإسناده [3] .
1519- وقد روى الحارث عن عليّ عليه السَّلام (4) عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [5] أنَّه قال: " ليس في العوامل شيءٌ ".
إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.

(1) "صحيح البخاري": (2/366) ؛ (فتح- 3/317- 318- رقم: 1454) .
(2، 4) كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص بعض الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
[3] رقم: (1514) .
[5] قوله: (عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سقط من "التحقيق".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست