responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 438
فلمَّا قدم أمر من لم يكن معه الهديَّ أن يجعلوها عمرة [1] .
أخرجاه في "الصَّحيحين" [2] .
2097- الحديث الخامس: قال البخاريُّ: حدَّثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نرى إلا أنَّه الحجُّ، فلمَّا قدمنا تطوَّفنا بالبيت فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لم يكن ساق الهديَّ أن يحلَّ، فحلَّ من لم يكن ساق الهديَّ، ونساؤه لم يسقن
فأحللن [3] .
أخرجاه في "الصَّحيحين" [4] .
2098- الحديث السَّادس: قال أحمد: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر قالت: لمَّا أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه أن يحللن بعمرة، قلت: فما يمنعك يا رسول الله، أن تحلَّ معنا؟ قال: " إنِّي أهديتُ ولبَّدت، فلا أحلُّ حتَّى أنحر هدي " [5] .
أخرجاه في "الصَّحيحين" [6] .

(1) "المسند": (2/53) .
(2) "صحيح البخاري": (5/464) ؛ (فتح- 8/70- رقم: 4353) .
"صحيح مسلم": (4/52) ؛ (فؤاد- 2/905- رقم: 1232) .
(3) "صحيح البخاري": (2/394) ؛ (فتح- 3/421- رقم: 1561) .
(4) "صحيح مسلم": (4/33) ؛ (فؤاد- 2/877- رقم: 1211) .
(5) "المسند": (6/285) .
(6) "صحيح البخاري": (3/395) ؛ (فتح- 3/422- رقم: 1566) .
"صحيح مسلم": (4/50) ؛ (فؤاد- 2/902- رقم: 1229) .
وفي هامش الأصل: (لم يخرجاه من حديث ابن إسحاق، إنما أخرجاه من طريق مالك وغيره عن نافع) ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست