responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 416
حمَّاد عن إبراهيم [1] ، والله أعلم O.
*****
مسألة (395) : الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
وعنه: أنَّ الإحرام: عقيب الصَّلاة، وحن تستوي راحلتُه على البيداء= سواء.
وقال مالكٌ: الأفضل حين تستوي به راحلتُه على البيداء.
وعن الشافعيِّ كقولنا الأوَّل، وعنه: إذا سارت به راحلتُه [2] .
لنا:
2069- ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني خُصيف عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عبَّاس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إهلال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فقال: إنِّي لأعلم بذلك [3] ، إنَّها إنَّما كانت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجَّة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاجًا، فلمَّا صلَّى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، وأهلَّ بالحجِّ حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه؛ ثُمَّ ركب، فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ، وأدرك منه

(1) "صحيح البخاري": (2/388) ؛ (فتح- 3/396- رقم: 1538) .
"صحيح مسلم": (4/11) ؛ (فؤاد- 2/847- رقم: 1190) .
[2] في هامش الأصل: (حـ: قد روي في هذه المسألة أحاديث وآثار من الطرفين، يطول الكتاب بذكرها) أ. هـ
[3] في "المسند": (لأعلم الناس بذلك) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست