responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 392
معتمرًا أو حاجًا، وإنَّ تحت البحر نرًا، وتحت النَّار بحرًا ".
أخبرنا أبو بكر الفارسيُّ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانيُّ ثنا أبو أحمد بن فارس قال: قال محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ [1] : لم يصحَّ حديثه. يعني حديث بشير بن مسلم هذا [2] O.
*****
مسألة (389) : من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا حديثان:
2042- الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس [3] بن محمَّد ثنا سورة بن الحكم ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه سمع رجلاً يلبِّي عن آخر، فقال له: " إن كنت حججت عن نفسك فلبِّ عنه، وإلا فاحجج عن نفسك " [4] .
ز: هذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرَّج في شيءٍ من " السُّنن الأربعة ".
وسورة بن الحكم البغداديُّ- صاحب الرأي-: روى عن سويد أبي حاتم وسليمان بن أرقم وغيرهما، روى عنه محمَّد بن هارون الفلاس المخرميُّ والحسن بن داود المؤدِّب وعبَّاس الدُّوريُّ وغيرهم، ولا نعلم أحدًا تكلَّم فيه.

[1] هو في "التاريخ الكبير": (2/105- رقم: 1846) .
(2) "سنن البيهقي": (4/334) .
[3] في "التحقيق": (عياش) خطأ.
(4) "سنن الدارقطني": (2/269) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست