responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 390
مسألة (387) : لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت.
وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط، إلا أن يوصي بهما.
لنا: خبر ابن عبَّاس، وأنَّه شبهه بالدَّين، وقد سبق [1] .
وكذلك خبر بريدة، وقد سبق [2] .
ز: 2039- قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ثنا إسماعيل بن إسحاق أنا مسدَّد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس أنَّ امرأة جاءت إل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يعني [3] أنَّ أمِّي نذرت أن تحجَّ فماتت قبل أن تحجَّ، أفأحجُّ عنها؟
قال: " نعم، فحجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّك دينٌ، أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم. قال: " فاقضوا الله، فإنَّ الله أحقُّ بالوفاء ".
رواه البخاريُّ في " الصَّّحيح " [4] عن مسدَّد [5] O.
*****
مسألة (388) : لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان غالبه السَّلامة.
وقال الشَّافعيُّ- في أحد قوليه-: يسقط.

[1] (رقم: 2031) .
[2] (رقم: 2035) .
[3] كذا بالنسختين و"سنن البيهقي".
[4] (3/466- 467) ؛ (فتح- 4/64- رقم: 1852) .
(5) "سنن البيهقي": (4/335) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست