responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 39
ز: روى هذا الحديث أبو داود [1] ، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ [2] ، وابن ماجة [3] ، والنَّسائيُّ [4] ، والحاكم وقال: على شرطهما [5] .
وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم: (من الجزية) بدل (الصَّدقة) .
قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا [6] أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم [7] O.
*****
مسألة (316) : لا زكاة في الخيل.
وقال أبو حنيفة: تجب.
لنا أربعة أحاديث:

(1) "سنن أبي داود": (2/324- 325- الأرقام: 1570- 1572؛ 3/488- رقمي: 3033- 3034) .
(2) "الجامع": (2/12- 13- رقم: 663) .
(3) "سنن ابن ماجة": (1/576- 577- رقم: 1803) .
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس لابن ماجة فيه ذكر الحالم) ا. هـ
(4) "سنن النسائي": (5/25- 26- الأرقام: 2450- 2452) .
(5) "المستدرك": (1/398) .
[6] في هامش الأصل: (إلا) وكتب فوقها: (ص) .
(7) "سنن البيهقي": (4/113) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست