responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 361
مسائل الاعتكاف
مسألة (381) : لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ في كلِّ مسجدٍ.
1994- قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لابن مسعود: قد علمت أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثَّلاثة- أو قال: مسجد جماعة- ".
وقد استدلَّ أصحابنا:
1995- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا عمَّار ابن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن جُويبر عن الضَّحَّاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " كلُّ مسجدٍ له مؤذِّنٌ وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح " [1] .
قال المصنِّف: هذا الحديث في نهاية الضَّعف، الضَّحَّاك لم يسمع من حذيفة.
وجوير: ليس بشيءٍ، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه [2] . وقال يحيى: ليس بشيءٍ [3] . وقال النَّسائيُّ [4] والدَّارَقُطْنِيُّ [5] : متروكٌ.

(1) "سنن الدارقطني": (2/200) .
(2) " الشجرة في أحوال الرجال " للجوزجاني: (ص: 69- رقم: 40- 41) .
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (3/280- رقم: 1343) .
(4) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 75- رقم: 104) .
(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 171- رقم: 147) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست