responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 335
مسألة (376) : إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.
وعنه: إن صامه أجزأه.
وقال أبو حنيفة: يفطر، ويقضي، فإن صامه أجزأه.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا ينعقد هذا النَّذر.
1943- قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ أنَّه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: فيوم فطركم من صومكم، وأمَّا يوم الأضحى: فكلو من لحم نسككم [1] .
1944- قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة- مولى زياد- قال: سمعت أبا سعيد الخُدريَّ قال: سمعت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومين: يوم النَّحر، ويوم الفطر [2] .
1945- قال أحمد: وثنا روح ثنا مالك عن محمَّد بن حَبَّان [3] عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومن: يوم الفطر، ويوم النَّحر [4] .

(1) "المسند": (1/24) ؛ "صحيح البخاري": (3/499) ؛ (فتح- 4/238- رقم: 1990) ؛ "صحيح مسلم": (3/152) ؛ (فؤاد- 2/799- رقم: 1137) .
(2) "المسند": (3/71) ، وانظر: (3/34) ؛ "صحيح البخاري": (3/500) ؛ (فتح - 4/240- 241- رقم: 1995) ؛ "صحيح مسلم": (3/152- 153) ؛ (فؤاد- 2/799- رقم: 827) .
[3] في هامش الأصل: (حـ: هو محمَّد بن يحيى بن حَبَّان) .
(4) "المسند": (2/511) ؛ "صحيح البخاري": (3/499- 500) ؛ (فتح- 4/240- رقم: 1993) ؛ "صحيح مسلم": (3/152) ؛ (فؤاد- 2/799- رقم: 1138) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست