responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 311
مسألة (375) : إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه، فإن أفطر وجب القضاء.
لنا أربعة أحاديث:
1897- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيُّوب الهجريِّ [1] عن جويرية أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمةٌ، فقال لها: " أصمتِ أمس؟ " قالت: لا. قال: " تصومين غدًا؟ " قالت: لا. قال: " فأفطري " [2] .
انفرد بإخراجه البخاريُّ [3] .
1898- طريقٌ آخرٌ: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد [4] عن قتادة عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمةٌ، في يوم جمعة، فقال لها: " أصمت أمس؟ "
فقالت: لا. قال: " أتريدين أن [تصومي] [5] غدًا؟ " فقالت: لا. قال: " فأفطري إذًا " [6] .

[1] كذا بالأصل و (ب) ، وفي "التحقيق": (العتكي) .
وفي هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: " الهجري "، وكذا وجدته في "المسند"، والمعروف: العتكي المراغي الأزدي يحيى بن مالك، ويقال: حميد [كذا بالأصل، والصواب: حبيب] و [] من البصرة) ا. هـ ومحل البياض لم نتمكن من قراءته.
(2) "المسند": (6/324) .
(3) "صحيح البخاري": (3/498) ؛ (فتح- 4/232- رقم:1986) .
[4] في "التحقيق": (شعبة) .
[5] في الأصل: (تصومين) والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(6) "المسند": (2/189) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست