responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 26
وقد سبقا بإسنادهما [1] .
1492- والثَّالث: رواه الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا البغويُّ ثنا داود بن رُشيد ثنا الوليد عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السَّائب بن يزيد عن سعد بن أبي وقَّاص قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يفرَّق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرِّق، والخليطان ما اجتمعا على: الحوض، والرَّاعي، والفحل " [2] .
1493- والرَّابع: رواه أبو داود من حديث سُويد بن غَفَلَة قال: أتانا مُصَدِّق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقرأت في عهده: " ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرق بين مجتمع، خشية الصَّدقة " [3] .
*****
مسألة (314) : تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.
وقال أبو حنيفة: لا تجب.
لنا ثلاثة أحاديث:
1494- الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن محمَّد بن أحمد المصريُّ ثنا الحسن بن غُليب الأزديُّ ثنا يحيى [4] بن أيُّوب عن المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام فخطب النَّاس، فقال: " من ولي يتيمًا له مال فليتَّجر له، ولا

[1] برقمي: (1467، 1468) .
(2) "سنن الدارقطني": (2/104) .
(3) "سنن أبي داود": (2/326- 327- رقم: 1574) .
[4] بين الحسن ويحيى في مطبوعة "سنن الدارقطني": (سعيد بن عفير) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست