responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 217
مسألة (357) : إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم.
وقال الشَّافعيُّ: لا يلزم إلا ما قاربه.
[دليلنا:
قوله عليه السَّلام: " فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا ".
وقد سبق بإسناده] . (1)
احتجُّوا:
1729- بما روى الإمام أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود الهاشميُّ أنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمَّد بن أبي حرملة قال: أخبرني كُريب أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشَّام، قال: قدمت الشَّام فقضيت حاجتها، فاستُهِل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشَّام، فتراءينا الهلال ليلة الجمعة، ثمَّ قدمت المدينة في آخر الشَّهر، فسألني ابن عبَّاس، ثمَّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه النَّاس، وصاموا، وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السَّبت، فلا نزال نصوم حتَّى نكمل ثلاثن يومًا أو نراه. فقلت: ألا تكتفي [2] برؤية معاوية وصِيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [3] .
قال الِّترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ [4] .

(1) سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و"التحقيق".
والحديث تقدم (ص: 215) .
[2] في (ب) : (ألا نكتفي) .
(3) "المسند": (1/306) .
(4) "الجامع": (2/71- رقم: 693) وفيه: (حديث حسن صحيح غريب) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست