نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 16
ابن سعد (1)
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ [2] والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلمٍ [3] O.
***** مسألة (309) : لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.
لنا:
حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.
*****
مسألة (310) : المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في
(1) "سنن أبي داود": (2/330- رقم: 1578) .
(2) "الإحسان" لابن بلبان: (8/63- 64- رقم: 3269) .
(3) "المستدرك": (1/399- 400) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 16