responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 155
وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابًا لم تحلَّ له.
لنا على الرِّواية الأولى:
1656- ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن هارون بن رئاب [1] عن كنانة بن نعيم عن قَبِيصة بن المخارق عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لثلاثة: رجلٌ تحمَّل حمالة قوم، فيسأل فيها حتَّى يؤدِّيها، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتَّى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سدادًا من عيشٍ -، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته فاقه، فيسأل ضى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سَدَادًا من عيشٍ-، ثُمَّ يمسك " [2] .
انفرد بإخراجه مسلمٌ [3] .
1657- قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن [4] ثنا سفيان عن مصعب بن محمَّد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن عليٍّ قال: قال رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " للسَّائل حقٌّ، وإن جاء على فرسٍ " [5] .
ز: رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان (6) ، ورواه أبو داود عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان عن مصعب بن محمَّد بن شُرَخبيل [7] ، ورواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلم الكشيِّ عن محمَّد بن كثيرٍ [8] .

[1] في "التحقيق": (ذئاب) خطأ.
(2) "المسند": (5/60) .
(3) "صحيح مسلم": (3/97-98) ؛ (فؤاد- 2/722- رقم: 1044) .
[4] في "التحقيق": (ثنا وكيع) ، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(5، 6) "المسند": (3/201) .
(7) "سنن أبي داود": (2/374- رقم: 1662) .
(8) "المعجم الكبير": (3/130- 131- رقم: 2893) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست