responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 153
رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصار- يقال لها: زينب- تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال، فقلنا: انطلق إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسَلْه عن ذلك، ولا تخبره من نحن. فانطلق إلى رسول الله-لجبرو، فقال: " من هما؟ " فقال: زينب امرأة عبد الله، وزينب الأنصاريَّة. فقال: " نعا، لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة " [1] .
أخرجاه في "الصَّحيحين" [2] .
وفي لفظٍ: (أتجزى عنِّي؟) وإنَّما يستعمل لفظ (الإجزاء) في الواجب.
*****
مسألة (345) : لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.
1655- قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا يحيى عن شعبة ثنا الحكم بن عتيبة [3] عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصَّدقة، فقال لأبي رافع: ألا تصحبني تصب منها؟ قال: قلت: حتَّى أذكر ذلك لرسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فذكرت ذلك له، فقال: " إنَّا آل محمَّد لا تحلُّ لنا الصَّدقة، وإنَّ موالي القوم من أنفسهم " [4] .

(1) "المسند": (3/502) .
(2) "صحيح البخاري": (2/370- 371) ؛ (فتح- 3/328- رقم: 1466) .
"صحيح مسلم": (3/80) ؛ (فؤاد- 2/694- 695- رقم: 1000) .
[3] (ثنا الحكم بن عتيبة) سقط من مطبوعة "المسند"، وهو في "أطرافه"لابن حجر: (6/ 222- رقم: 8163) ، وفي "التحقيق": (سليمان بن عتيبة) خطأ.
(4) "المسند": (6/390) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست