responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 152
مسألة (343) : لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا:
قوله: " تؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ على فقرائهم ".
ز: 1653- قال سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلافٍ [1] إلى مخلافٍ، فإنَّ صدقته وعُشره يردُّ إلى مخلافه O.
*****
مسألة (344) : يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.
1654- قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا محمَّد بن جعفر ثنأ شعبة عن سليمان عن أبي وائلٍ عن عمرو بن الحارث عن زينب- امرأة عبد الله- أنَّها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تصدَّقنَّ ولو من حليِّكنَّ ". قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، وفي بني أخٍ لي يتامى؟ فقال عبد الله: سَلِي عن ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالت: فأتيت

[1] في هامش الأصل: (حـ: أي بلد) ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست