نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 144
مسألة (340) : يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.
وقال مالك وداود: لا يجوز.
1646- قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن حجَّاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب سأل النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك [1] .
1647- وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا إسحاق بن منصور السَّلوليُّ [2] ثنا إسرائيل عن حجَّاج بن دينار عن الحكم [عن] [3] حُجر العدويِّ عن عليٍّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: " إنَّا قد أخذنا من العبَّاس زكاة العامِ عامَ أوَّل " [4] .
قال المؤلِّف: هذا الحديث أقوى من الأوَّل، لأنَّه [5] في الحديث الأوَّل حُجَيَّة، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ بحديثه، هو شبه المجهول [6] .
زْ: الحَكَم في الإسناد الأوَّل هو: ابن عتيبة؛ وفي الثَّاني: ابن جَحْل.
1648- قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن أنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته
(1) "المسند": (1/104) . [2] (ثنا إسحاق بن منصور السلولي) سقط من التحقيق. [3] في الأصل و (ب) : (بن) ، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(4) "سنن الدارقطني": (2/124) . [5] كذا في الأصل و (ب) . [6] ستأتي عبارته بتامها في كلام المنقح.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 144