responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 141
مسألة (338) : إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.
وقأل أبو حنيفة: يجبر على الدَّفع.
1644- قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيدٍ ثنا بهز قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " في كلِّ إبل سائمة، في كلّ أربعين ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر إبله عزمةٌ من عزمات ربِّنا، لا يحلُّ لآل محمَّدٍ منها شيءٌ " [1] .
ز: هذا حديث حسنٌ بل صحيحٌ، وقد رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد، وعن محمَّد بن العلاء عن أبي أسامة، جميعًا عن بهز بن حكيم [2] .
ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن يحيى [3] ، وعن محمَّد بن عبد الأعلى عن معتمر، جميعًا عن بهز [4] .
وذكر صاحب "الإلمام" فيه أنَّ التِّرمذيَّ رواه [5] ، وهو خطأٌ.

(1) "المسند": (4/5) .
(2) "سنن أبي داود": (2/323- 324- رقم: 1569) .
(3) "سنن النسائي": (5/15- 17- رقم: 2444) .
(4) "سنن النسائي": (5/25- رقم: 2449) .
(5) "الإلمام": (1/310- رقم: 594) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست