نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 132
سُلتٍ. ثُمَّ شكَّ سفيان، فقال: دقيقٍ أو سُلتٍ.
قال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث (دقيق) غير ابن عيينة [1] O.
*****
مسألة (336) : يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.
وقال أبو حنيفة: بالقيمة.
وعن الشافعيِّ قولان.
لنا:
أنَّه منصوصٌ عليه فيما تقدَّم.
*****
مسألة (337) : الصَّاع خمسة أرطال وثلث.
وقال أبو حنيفة: ثمانية.
1633- ما روى البخاريُّ: حدَّثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرَّحمن ابن الأصبهانيِّ عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته
(1) "السنن الكبرى": (2/28- رقم: 2293) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 3 صفحه : 132