responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 102
قالوا: وهذا إشارةٌ إلى جميعهم، فيكون إجماعًا.
واحتجُّوا على أنَّه لا يجوز قبل ذلك:
1592- بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول: " أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم " [1] .
قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.
لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.
*****
مسألة (334) : لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.
وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.
لنا سبعة أحاديث:

[1] ذكره ابن قدامة في "المغني": (4/300- 301- المسألة رقم: 474) .
وفي هامش الأصل: (حاشية: هذا الحديث رواه الدارقطني في "سننه" بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر، وقال: " أغنوهم في هذا اليوم ".
ورواه ابن عدي في "الكامل" أيضًا كذلك، ولفظه: قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، وقال: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ".
فلا نحتاج للجوزجاني ولا غيره) أ. هـ وهذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
وانظر: "سنن الدارقطني": (2/153) ؛ "الكامل" لابن عدي: (7/55- رقم: 1984) تحت ترجمة نجيح أبي معشر.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست