نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 408
تحيض غدوةً، وتطهر عشيَّةَ [1] .
وقال عطاء: رأيت من النِّساء من كانت تحيض يومَا، ومن كانت تحيض خمسة عشر يومَا.
وقال الشَافعيُ [2] : أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يومَا.
ويقال لمالك: ما عرف حيضٌ أقلُ من يوم.
احتجّوا بأحاديث:
أحدها: قول النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت أبي حُبيش " دعي الصلاة أيَّام أقرائك ". وأقل الأيام ثلاثة.
وقد سبق هذا الحديث [3] .
464- الحديث الثاني: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا عثمان بن أحمد بن السَّمَّاك ثنا إبراهيم [بن الهيثم] [4] البَلَديَّ ثنا إبراهيم بن مهدي المِصَّيصيُ ثنا [حسان] [5] بن إبراهيم الكرمانيُ ثنا عبد الملك سمعتُ العلاء يقول: سمعتُ مكحولاَ يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أقلُ ما يكون الحيض للجارية البكر والثَيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيَّام، وإذا رأت الدَّم
(1) "سنن الدارقطني": (1/209) . [2] كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، ولعلها: (ويقال- أو: وقل- للشافعي) ، والله أعلم. [3] برقم: (457) . [4] زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني". [5] في الأصل: (حيان) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 408