نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 407
وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها= حيضٌ.
لنا:
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل ".
وقد سبق (1)
*****
مسألة (82) : أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.
وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.
وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.
دليلنا:
أن المرجع في ذلك إلى العرف:
463- فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم [2] بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب [3] قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ
(1) انظر الأرقام: (457- 459) . [2] كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي هامش الأصل: (الحسين) وفوقها رمز لم نتبينه، وكذا هو في "سنن الدارقطني". [3] في (ب) : (محمد بن الحسين مصعب) ، وكأنه رأى (الحسين) في هامش أصله الذي نسخ منه الكتاب فأثبتها هنا خطأ، والله أعلم.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 407