responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 395
عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ ".
قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز [1] .
454- قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ ([2]) " يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً [3] .
ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود [4] وابن ماجه [5] والنَّسائي [6] والحاكم وصححه [7] .
وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال: " دينار أو نصف دينار ".
وربَّما لم يرفعه شعبة.
وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان [8] .
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته

(1) "المسند": (1/229- 230) .
[2] قوله: (فإن لم يجد ديناراً فنصف دينار) غير موجود في مطبوعة "المسند" الميمنية، وهي ثابتة في طبعة مؤسسة الرسالة: (4/81- رقم: 2201) .
وانظر: (1/306، 363) من "المسند".
(3) "المسند": (1/245) .
وفي هامش الأصل حاشية لم نتبين المراد منها.
(4) "سنن أبي داود": (1/278- رقم: 268) .
(5) "سنن ابن ماجه": (1/210- رقم: 640) .
(6) "سنن النسائي": (1/153- رقم: 289) .
(7) "المستدرك": (1/171- 172) .
(8) " بيان الوهم والإيهام ": (5/277) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست