responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 394
قال: " لك ما فوق الإزار " [1] .
العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال " الصحيح " [2] ، وقد تكلَّم فيه بعضهم.
وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم [3] والعجليُ [4] ، وضعَّفه ابن حزم [5] .
452- وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل ".
رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ [6] O.
*****
مسألة (78) : إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.
لنا:
453- ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن

(1) "سنن أبي داود": (1/252- 253- رقم: 214) .
(2) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/63- رقم: 1159) .
(3) "تهذيب الكمال" للمزي: (5/158- رقم: 1153) .
(4) "معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/290- رقم: 279) .
(5) "المحلى": (1/397- المسألة رقم: 260) .
(6) "سنن أبي داود": (1/253- رقم: 215) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست