responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 388
443- بما رواه ابن عَدِي: ثنا محمد بن عبد الله [1] بن فضيلِ ثنا يمان بن سعيدِ ثنا وكيع بن الجرَّاح ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمَّم ".
قال ابن عَدِي: هذا غير محفوظٍ رَفعُه، وإنَّما هو موقوفٌ على ابن عبَّاس [2] .
وقال أحمد: [مغيرة] [3] بن زيادِ ضعيف الحديث، حدَّث بأحاديث مناكير، وكلُّ حديث رفعه هو منكرٌ [4] .
*****
مسألة (76) : إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ.
وقال الشافعي: يتحرّى.
لنا حديثان:
444- الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة

[1] كذا بالأصل و (ب) ، وفي "التحقيق" ومطبوعة "الكامل" ومطبوعة "الثقات" لابن حبان: (9/155) : (عبيد الله) ، والله أعلم.
(2) "الكامل": (7/182- رقم: 2093) .
وفي هامش الأصل: (حـ: هذا الحديث ذكره ابن عدي في "الكامل"، ولم يسم شيخه الذي حدثه، ولم يذكره بهذا اللفظ، والله أعلم) ا. هـ
وابن عدي قد أورد الحديث في موضعين: الأول: تحت ترجمة يمان بن- سعيد: (7/182- رقم: 2093) ، وهو الذي نقل منه ابن الجوزي إسناد الحديث ومتنه وكلام ابن عدي فيه.
والثاني: تحت ترجمة مغبرة بن زياد الموصلي: (6/355- رقم: 1837) ، وهو الذي أشار إليه المنقح في الحاشية السابقة.
[3] في الأصل: (وغيره) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق".
(4) "العلل" برواية عبد الله: (2/510- رقم: 3361؛ 3/29- رقم: 4012) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست