responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 387
لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟
فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
وللشافعيِّ قولان.
لنا:
442- ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " [1] .
وأخرجه مسلم [2] .
*****
مسألة (75) : لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء [3] .
وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.
وعن أحمد في الجنازة كقوله.
احتجُّوا:

(1) "صحيح البخاري": (9/556- 557) ؛ (فتح- 13/251- رقم: 7288) .
(2) "صحيح مسلم": (7/91) ؛ (فؤاد- 4/1830- 1831- رقم: 1337) .
[3] في (ب) و"التحقيق" جاءت هذه المسألة بعد التي تليها.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست