responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 319
الحديث الثاني:
263- عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث بَرِيرة[1]: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أَعْتَقَ" ".
رواه البخاري ومسلم[2].

= وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "45" هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة 4/ 252.
وفي كتاب النكاح، باب "5" من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة, فله ما نوى 6/ 118.
وفي كتاب الأيمان والنذور، باب "23" النية في الأيمان 7/ 231.
وفي كتاب الحيل، باب "1" في ترك الحِيَل, وإن لكل امرئ ما نوى ... إلخ 8/ 59.
ومسلم: في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية ... " حديث "155" 3/ 1515.
وأبو داود: في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاب والنيات, حديث "2201" 2/ 651.
والترمذي: في أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا, حديث "1647" 4/ 180.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء 1/ 58.
وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه 6/ 158.
والنسائي: أيضا في السنن الكبرى: في الرقائق، وفي الطلاق.
انظر تحفة الأشراف 8/ 92.
وابن ماجه: في كتاب الزهد، باب النية, حديث "4227" 2/ 413.
وأخرجه بلفظ أحمد 1/ 25 و43.
كلهم بلفظ قريب من لفظه.
[1] بريرة: مولاة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنهما- كانت لعتبة بن أبي لهب -رضي الله عنه- وقيل: لبعض بني هلال, فكاتبوها ثم اشترتها عائشة, وجاء الحديث في شأنها رضي الله عنها.
الإصابة 7/ 535، التهذيب 12/ 403.
[2] البخاري في كتاب البيوع، باب "73" إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 3/ 29, وفيه قصة.
وفي كتاب المكاتب، باب "1" المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.
وفي باب "2" ما يجوز في شروط المكاتب.
وفي باب "3" استغاثة المكاتب وسؤاله الناس.
وفي باب "5" إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني, فاشتراه لذلك, 3/ 126-128.
ومسلم في كتاب الإمام مالك: في الموطأ، باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق, حديث "17" 2/ 780.
توضيح:
الولي: الناصر.
والولاء في الحديث: يعني ولاء العتق, وهو إذا مات المعتَق -بفتح التاء- ورثه معتِقه -بكسر التاء- وكانت العرب تبيعه وتهبه, فنهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأن الولاء كالنسب, فلا يزول بالإزالة.
النهاية مادة "ولي" 5/ 227.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست