responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المجموعة نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 366
وبالجملة: فالحديث ثابت لا يحل لسلم أن يحكم ببطلانه. وله طرق كثيرة جدًا. قد أوردها صاحب اللآلىء. وقد صحح حديث زيد بن أرقم في المستدرك. وكذلك الضياء في المختارة [1] وإعلاله بميمون غير صحيح. فقد وثقه غير واحد، وصحح له الترمذي [2] .
وأما حديث ابن عمر: فقد رواه أحمد في المسند بإسناد رجاله ثقات. وليس فيه هشام بن سعد [3] والكلام على رد ما قاله ابن الجوزي يطول، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى [4] .
57 - حديث: "إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم قال لِعَلِيٍّ: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَجْنُبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ".
رواه ابن مردويه عن أبي سعيد مرفوعًا. وفي إسناده: عطية العوفي ضعيف [5] . وقد أخرجه الترمذي من طريقه وحسنه. قال النووي: إنما حسنه الترمذي لشواهده [6] .
قال في اللآلىء، وأخرجه البيهقي في سننه، وورد من طرق، ثم ذكر

[1] صححاه، وفي سنده: ميمون وقد تقدم خاله
[2] قد تقدم ما في ذلك
[3] لم أجد هذا في القول المسدد ولا اللآلىء، وإنما هناك خبر آخر نسب إلى النسائي.
[4] وفي ما ذكرته أنا كفاية إن شاء الله
[5] ولفظه (عطية عن أبي سعيد) وراجع التعليق ص 244
[6] ستعلم حالها
نام کتاب : الفوائد المجموعة نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست