responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 189
ان تأكلها) - قلت - وقد تقدم ايضا الامر بالتصدق عن عمرو على وعائشة وروى ايضا عن ابن عباس قال ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع حدثنى أبى قال وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال عرفها على الحجر سنة فان لم تعرف فتصدق بها فان جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم - وهذا السند على شرط البخاري خلا رفيعا وهو ثقة ذكره ابن حبان وقد ذكر البيهقى في الباب الذى يلى هذا الباب (عن ابن عباس قال من أكل الضوال فهو ضال) وروى التصدق عن عبد الله بن عمرو ايضا قال ابن أبى شيبة ثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح حدثنى أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال التقطت دينارا فقال لا يأوى الضالة الاضال؟؟؟ به الرجل ليرمى به فقال لا تفعل فقال ما اصنع به فقال تعرفه فان جاء صاحبه فرده إليه والا فتصدق به - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابا قبيل وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى ام سلمة قال سأل رجل ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يجد سوطا فقالت لا بأس به يصل به المسلم يده قال والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت لا احل ما حرم الله الوعاء تكون فيه النفقة - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقد ذكر البيهقى هذا الاثر فيما بعد
في باب قليل اللقطة وروى ابن أبى شيبة الامر بالتصدق عن سعيد بن المسيب والشعبى وروى ايضا عن الحسن قال لنا كان محتاجا إليها فليأكلها وروى عبد الرزاق الامر بالتصدق عن طاوس وعكرمة ايضا وفى الاشراف لابن المنذر وممن قال يعرفعها حولا ثم يتصدق بها ويخير صاحبها إذا جاء بين الاجر والغرم له مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأى وقال الترمذي هو قول الثوري وابن المبارك واهل الكوفة -

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست