responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 188
إلى آخره - قلت - هو منقطع كذا ذكر الطحاوي وفي سنده شريك بن أبى نمرو فيه كلام وقد ذكر البيهقى هذا الحديث فيما بعد في باب مدة التعريف فاعاده من عدة طرق ثم قال (في متن هذا الحديث اختلاف وفى اسانيده ضعف) واخرجه في بعض تلك الطرق من طريق أبى داود (انه وجد حسنا وحسينا يبكيان) وفي آخره (انه رهنه بدرهم) ففيه ان ذلك كان للضرروة وكذا اوله البيهقى في ذلك الباب وصرح في آخره (انه دفعه على وجه الرهن) وليس في ذلك استهلاك للعين كالاب والوصى يرهنان مال الصغير بدين عليهما ولا يدل ذلك على ان لهما استهلاك العين وقد حكى الخطابى وأبو عمر عن على انه كان يرى في اللقطة ان يتصدق بها الغنى وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبى اسحاق عن أبى السفر أن رجلا اتى عليا فقال انى وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وانا احب ان لا تعرف فتجهزت
بها وقد ايسرت اليوم قال عرفها فان عرفها صاحبها فادفعها إليه والا فتصدق بها فان جاء صاحبها فاحب ان يكون له الاجر فسل ذلك (2) والا غرمتها وكان لك الاجر - ثم ذكر البيهقى عن الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة فذكر بسنده (ان ابن مسعود امر رجلا ان يستمتع باللقطة قال الشافعي ورووا عن عامر عن ابيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها قال اللهم عن صاحبها فان كره فلى وعلى الغرم - ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة وخالفوا حديث ابن مسعود الذى يوافق السنة وهو عندهم ثابت - قلت - حديث عامر رواه ابن أبى شيبة وغيره عن عامر عن أبى وائل عن ابن مسعود وعامر هذا هو ابن شقيق بن جمرة بالجيم وأبو وائل هو شقيق بن سلمة فلما توافق اسم أبى وائل واسم أبى عامر في شقيق ظن من قال عامر عن ابيه ان ابا وائل هو أبوه وليس الامر كذلك وحديث ابن مسعود الموافق للسنة كما زعم الشافعي في سنده مجهول فهو ليس بثابت ثم قال البيهقى (وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول العراقيين) ثم اسنده من حديث عاصم بن ضمرة عن على - قلت - قد روى من وجه آخر وقد ذكرناه ثم روى البيهقى عن ابن عمر (انه قال للملتقط لا آمرك

(1) كذا ولعله فسبيل ذلك -
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست