responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 107
ابن أبى رزمة عن الفضل بن موسى عن حرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار - وهذا سند صحيح يظهر به ان ابا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية أبى سلمة كما ذكره الشافعي وتأيد هذا بعدة احاديث سنذكرها ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقى (ان شعبة قيل له تدع حديث عبد الملك بن أبى سليمان وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت) - قلت - كتب الحديث مشحونة بان شعبة روى عنه وقال الترمذي روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث ثم ذكر البيهقى عن جماعة (انهم انكروا عليه هذا الحديث) - قلت - ذكر صاحب الكمال عن ابن معين انه قال لم يحدث به الا عبد الملك وقد انكر عليه الناس ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد
على مثله وذكر ايضا عن الثوري وابن حنبل قالا هو من الحفاظ وكان الثوري يسميه الميزان وعن احمد بن عبد الله ثقة ثبت واخرج لم مسلم في صحيحه وقال الترمذي ثقة مأمون عند اهل الحديث لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال انا محمد بن المنذر سمعت ابا زرعة سمعت احمد بن حنبل وابن معين يقولان عبد الملك ثقة قال ابن حبان روى عنه الثوري وشعبة واهل العراق وكان من خيار اهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحدث من حفظه ان يهم وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت باوهام يهم في رواية ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لانهم لم يكونوا معصومين - وتاويل الشافعي الجار بالشريك يرده ما اخرجه ابن أبى شيبة عن أبى اسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن ابيه قلت يا رسول الله ارض ليس لاحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار قال الجار احق بسقبه ما كان - واخرج الطحاوي هذا الحديث ولفظه ليس لاحد فيها قسم ولا شريك الا الجوار - واخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ولفظه ليس فيها لا حد شرب ولا قسم الا الجوار - فهذا تصريح بوجوبها لجوار لا شركة فيه فدل على ان الجار الملازق تجب له الشفعة وان لم يكن شريكا وقال ابن جرير رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من حضر موت انه عليه السلام قال الجار والشريك احق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضى ان الجار غير الشريك واخرج ابن حبان في صحيحه حديث الجار احق بصقبه - من حديث أبى رافع وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرج ايضا عن انس انه عليه السلام قال جار الدار احق بالدار - واخرجه النسائي ايضا وعن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بدار الجار - اخرجه أبو داود النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وسيأتى ان شاء الله تعالى في كتاب الهبة ان الحاكم ذكر في اثناء كتاب البيوع من المستدرك حديثا من رواية الحسن عن سمرة ثم قال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وفى مصنف ابن أبى شيبة في كتاب اقضيته عليه السلام ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن على وعبد الله قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى موسى ابن عقبة عن اسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الجار احق بصقب جاره - واخرج ابن جرير ايضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه على جاره - فظهر بمجموع هذه الاحاديث ان للشفعة ثلاثة اسباب الشركة في نفس المبيع ثم في الطريق ثم في الجوار وظاهر قوله عليه السلام جار الدار احق بالدار من يأخذ الدار كلها وليس ذلك الا الجار واما الشريك فانه ياخذ
بعضها ولان الشفعة انما وجبت لاجل التأذى الدائم وذلك موجود للجار ايضا ولو وجبت لاجل الشركة لوجبت في سائر العروض فلما لم تجب الا في العقار علمنا ان سبب الوجوب هو التأذى وحكى الطبري ان القول بشفعة الجوار هو قول الشعبى

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست