responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 106
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصقبه) قال البيهقى (في سياق القصة دلالة على انه ورد في غير الشفعة وانه احق بان يعرض عليه) - قلت - هذا ممنوع بل سياقها يدل على انه ورد في الشفعة وكذا فهم منه البخاري وأبو داود وغيرهما وقد صرح بذلك في قوله احق بشفعة اخيه والعرض مستحب وظاهر قوله احق وقوله ينتظر به الوجوب وايضا الاصل عدم تقدير العرض ثم حكى البيهقى عن الشافعي (انه قال ثبت انه لا شفعة فيما قسم فدل على ان الشفعة للجار الذى لم يقاسم دون المقاسم) - قلت - قد ثبت انه لا شفعة فيما قسم وصرفت فيه الطرق كما قدمنا ومال أبى رافع كان مفرزا بالقسمة وانما الطرق كانت مشتركة فصريح القصة يخالف تأويل الشافعي هذا ومذهبه وقد جاء ذلك مصرحا في قوله في حديث جابر المذكور بعد (الجار احق بشفعة اخيه إذا كان طريقهما واحدا) - ثم ذكر البيهقى الحديث من طريق عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابر ثم حكى عن الشافعي (قال سمعنا بعض اهل العلم يقول نخاف ان لا يكون محفوظا) ثم استدل الشافعي على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر قال عليه السلام (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال وروى أبو الزبير عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة ويخالف ما روى عبد الملك) - قلت - في هذا الحديث زيادة وهى قوله وصرفت الطرق كما ذكره البيهقى في الباب السابق فانتقاء الشفعة بمجموع الامرين فمقتضاه انه إذا وقعت الحدود وكان الطريق مشتركا تثبت الشفعة كما قدمنا فثبت بذلك ان الحديثين متفقان لا مختلفان وقد اخرج النسائي في سننه عن محمد بن عبد العزيز

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست