responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 147
القفازين ". قَالَ البُخَارِيّ:
نابعه مُوسَى بن عقبَة، وَإِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة، وَجُوَيْرِية، وَابْن إِسْحَاق فِي النقاب والقفازين، وَقَالَ عبيد الله: " وَلَا ورس ".
وَكَانَ يَقُول: لَا تنتقب الْمُحرمَة، وَلَا تلبس القفازين. وَقَالَ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: لَا تنتقب الْمُحرمَة. تَابعه لَيْث بن أبي سليم.
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِنَحْوِ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم، وَفِي أَوله: نَادَى رجلٌ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يخْطب: مَاذَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب؟ ثمَّ ذكر الْجَواب بِمَعْنَاهُ.
وَأخرج البُخَارِيّ أَيْضا طرفا مِنْهُ من حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن ابْن دِينَار عَن ابْن عمر:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يلبس الْمحرم ثوبا مصبوغاً بورسٍ أَو زعفران. لم يزدْ.
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِنَحْوِ حَدِيث سَالم عَنهُ، وَزَاد فِيهِ: " وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة ".
1254 - الرَّابِع عشر: عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن ابْن عمر قَالَ: تمتّع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حجَّة الْوَدَاع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج، وَأهْدى فساق مَعَه الْهَدْي من ذِي الحليفة، وَبَدَأَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأهل بِالْعُمْرَةِ، ثمَّ أهل بِالْحَجِّ، وتمتع النَّاس مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج، فَكَانَ من النَّاس من أهْدى فساق الْهَدْي، وَمِنْهُم من لم يهد، فَلَمَّا قدم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَكَّة قَالَ للنَّاس: " من كَانَ مِنْكُم أهْدى فَإِنَّهُ لَا يحل من شَيْء حرم مِنْهُ حَتَّى يقْضِي حجه، وَمن لم يكن مِنْكُم أهْدى فليطف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثمَّ ليهل بِالْحَجِّ، وليهد.
فَمن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله " وَطَاف

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست