وَفِي حَدِيث الْوَلِيد بن كثير عَن بشير عَن رَافع وَسَهل:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُزَابَنَة: بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَاب الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أذن لَهُم.
وَفِي حَدِيث سُلَيْمَان بن بِلَال عَن بشير عَن بعض أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أهل دَارهم، مِنْهُم ابْن أبي حثْمَة:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: " ذَلِك الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَة " إِلَّا أَنه رخص فِي بيع الْعرية: النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا.
وَفِي حَدِيث اللَّيْث عَن بشير عَن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنهم قَالُوا:
أرخص رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بيع الْعرية بِخرْصِهَا تَمرا.
765 - الثَّالِث: عَن صَالح بن خَوات بن جُبَير عَن سهل بن أبي حثْمَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْف، فصفهم خَلفه صفّين، فصلى بالذين يلونه رَكْعَة ثمَّ قَامَ، فَلم يزل قَائِما حَتَّى صلى الَّذين خَلفه رَكْعَة، ثمَّ تقدمُوا وَتَأَخر الَّذين كَانُوا قدامهم فصلى بهم رَكْعَة، ثمَّ قعد حَتَّى صلى الَّذين تخلفوا رَكْعَة ثمَّ سلم. هَكَذَا فِي حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن صَالح مَرْفُوعا.
وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ وَحده من رِوَايَة يحيى الْأنْصَارِيّ عَن الْقَاسِم عَن صَالح عَن سهل من قَوْله نَحوه.
وَعِنْدَهُمَا من حَدِيث مَالك عَن يزِيد بن رُومَان عَن صَالح عَمَّن صلى مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم ذَات الرّقاع صَلَاة الْخَوْف:
أَن طَائِفَة صفت مَعَه، وَطَائِفَة وجاه الْعَدو، فصلى بِالَّتِي مَعَه رَكْعَة ثمَّ ثَبت قَائِما، وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثمَّ انصرفوا وجاه