responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 92
وَأَحْمَدُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ؛ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ[1].
وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ نحو حديث أَبِي رَمَثَةَ[2].
وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ[3]، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ[4]، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ5.

= ولا تجني عليه" وقرأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] .
صححه ابن حبان.
وقال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب.
وصحح سنده الألباني في "الإرواء" [7/ 333] .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن الأحوص وثعلبة بن زهدم وطارق المحاربي والخشخاش العنبري وأسامة بن شريك.
[1] أخرجه الترمذي [4/ 410] ، كتاب الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، حديث [2159] ، وابن ماجة [2/ 890] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2669] ، وأحمد [3/ 499] ، من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع: "ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
[2] أخرجه ابن ماجة [2/ 890] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2671] ، وأحمد [4/ 344- 345] ، من طريق حصين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعي ابني فقال: "لا تجني عليه ولا يجني عليك".
قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 348] : ليس للخشخاش عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول ورجال إسناده كلهم ثقات.
[3] أخرجه أحمد [3/ 64- 65] ، والنسائي [8/ 54] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، كلاهما من طريق الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتكلم فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يعني لا تجني نفس على نفس".
وأخرجه النسائي [8/ 53] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والبيهقي [8/ 345] ، من طريق سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهتف بصوته "ألا لا تجني نفس على الأخرى".
[4] أخرجه النسائي [8/ 55] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، ابن ماجة [2/ 890] ، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2670] ، والحاكم [2/ 611- 612] ، من طريق جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول: "ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد"، لفظ ابن ماجة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست