نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 91
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِيهِ: "وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ"، نَحْوَهُ[1]، وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالَدٌ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، لِأَنَّ مُجَالِدًا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، مِنْ طَرِيقٍ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ: قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَغُرَّةٍ فِي الْحَمْلِ[2].
قَوْلُهُ: "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيوَانٌ، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ" إلَى آخِرِهِ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيوَانَ.
وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: أَوَّلُ مِنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضِرَةَ عَنْ جَابِرٍ: أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْفَرَائِضَ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عمر[3].
1715- حدي ث: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُهُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا"؟ قَالَ: ابْنِي، فَقَالَ: "إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي رَمَثَةَ نَحْوُهُ[4]. [1] أخرجه أبو داود [4/ 192] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [4575] .
وابن ماجة [2/ 884] ، كتاب الديات: باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها، حديث [2648] ، مختصراً.
كلاهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه، ومجالد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم. [2] أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 391] ، كتاب الديات: باب في جنين الحرة، حديث [27269] . [3] أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 81- 85] . [4] أخرجه أبو داود [4/ 635] ، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد حديث [4495] ، والنسائي [8/ 53] ، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والترمذي في "الشمائل المحمدية" رقم [44] ، والشافعي [2/ 98] ، كتاب الديات، حديث [325] ، وأحمد [2/ 226] ، والدارمي [2/ 199] ، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره، والحميدي [2/ 383] ، رقم [866] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [770] ، والدولابي في "الكنى والأسماء" [1/ 29] ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" [3/ 281] ، وابن أبي عاصم في "الديات" [229] ، وابن جبان [1522- موارد] ، والبيهقي [8/ 27] ، كتاب الجنايات: باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، البغوي في "شرح السنة" [5/ 394- تحقيقنا] ، كلهم من طريق إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: "انطلقت مع أبي نحو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي: "ابنك هذا"؟ قال: إي ورب الكعبة، قال: "حقا"؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك، =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 91