responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 72
وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ[1].
حَدِيثُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، تَقَدَّمَ.
1699- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَلَا إنَّ فِي الدِّيَةِ الْعُظْمَى مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعُمَرَ فِي تَقْوِيمِهَا[2].
حَدِيثُ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، وَحَدِيثُ: "فِي قَتِيلِ السَّيْفِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَا.
1700- حَدِيثُ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ، قَالَا: "أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ بِهِ، وَالْوَاقِدِيِّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ: الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ ق ال: كَانَتْ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ، فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، كُلُّ بَعِيرٍ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَاهُ مِائَةً مِائَةً، وَلَمْ يُعْطِهِ ذَهَبًا"[3]؛ كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.

= وأخرجه البخاري [12/ 263] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، حديث [6909] ، ومسلم [3/ 1309] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [35/ 1681] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 410- بتحقيقنا] ، من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب –وحده- عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها.
[1] أخرجه أحمد [4/ 245، 246، 249] ، ومسلم [6/ 191] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية من قتل الخطأ، حديث [37، 38/ 682] ،
وأبو داود [4/ 190- 191] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [4568، 4569] ، والترمذي [4/ 24] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث [1411] ، وابن ماجة [2/ 879] ، كتاب الديات: باب الدية على العاقلة فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال، حديث [2633] ، مختصراً، والنسائي [8/ 49- 51] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين وما بعده، والدارمي [2/ 196] ، كتاب الديات: باب دية الجنين.
كلهم من طرق عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[2] أخرجه البيهقي [8/ 77] ، كتاب الديات: باب إعوذ الإبل.
[3] أخرجه الشافعي [2/ 109] ، في الديات [367] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 95] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 399- 400] ، برقم [2531] ، عن مسلم عن خالد عن عبيد الله بن عمر عن =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست