responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 71
بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ[1].
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "ابْنُ عُمَرَ"، وَالصَّوَابُ "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو"، وَهُوَ ابْنُ الْعَاصِ.
1698- حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَمَاتَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2،

[1] أخرجه أحمد [2/ 183] ، والترمذي [4/ 11- 12] ، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، حديث [1387] ، وابن ماجة [2/ 877] ، كتاب الديات: باب من قتل عمداً فرضوا بالدية، حديث [2626] ، والدارقطني [3/ 177] ، في الحدود [275] ، والبيهقي [8/ 53، 60، 71- 72] ، كتاب الجنايات: باب الخيار في القصاص، إمكان الإمام ولي الدم من القاتل، أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل.
كلهم من طريق محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 177] ، في إسناده محمد بن راشد وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد [2/ 117] من طريق محمد بن إسحاق ولم يصح فيه بالسماع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في حديث طويل.
2 أخرجه البخاري [12/ 263] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الوالد حديث [6910] ومسلم [3/ 1309- 1310] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث [36/ 1681] ، وأبو داود [2/ 601- 602] ، كتاب الديات: باب دية الجنين حديث [4576] ، والنسائي [8/ 48] ، كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة، والدارمي [2/ 197] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ على من هي، وأبو داود الطيالسي [1/ 295- منحة] ، رقم [1498] ، وابن حبان [5988- الإحسان] وابن أبي عاصم في "الديات" ص [118] ، والبيهقي [8/ 105] ، كتاب الديات: باب العاقلة، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
وأخرجه مالك [2/ 855] ، كتاب العقول: باب عقل الجنين، حديث [5] ، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن –وحده- عن أي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغرة عبد أو وليدة.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري [12/ 257] ، كتاب الديات: باب جنين المرأة، حديث [6904] ، ومسلم [1309] ، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [34/ 1681] ، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 411- بتحقيقنا] .
وقد توبع الزهري في هذه الرواية تابعه محمد بن عمرو بن أبي سلمة.
أخرجه الترمذي [3/ 23] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث [1410] ، وابن ماجة [2/ 882] ، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [2639] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 205] ، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حسن صحيح. =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست