نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 52
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرَفَعَ إلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ"[1]، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا، إلَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَتَبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَادَ بِهِ، ثُمَّ أَلْحَقَهُ كِتَابًا فَقَالَ: "لَا تَقْتُلُوهُ؛ وَلَكِنْ اعْتَقِلُوهُ"[2].
1686- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ[3]، وَفِيهِ "جُوَيْبِرٌ" وَغَيْرُهُ من المتروكين، ورويا أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "من السنة أن لا
= كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين.
والحديث أخرجه أبو يعلى [8/ 197- 198] ، حديث [4757] ، من طريق معمر بن محمد بأتم من ذلك.
وقال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 395] ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 296] : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يصحفه أحد.
7 أخرجه البزار [2/ 214] ، كتاب الحدود: باب لا يقتل مؤمن بكافر، حديث [1546] ، من حديث عمران بن حصين، قال: قتل رجل من هذيل رجلاً من خزاعة في الجاهلية وكان الهذلي متوارياً فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة فذبحة كما تذبح الشاة، فقال: أقتله قبل النداء، أو بعد النداء؟ فقال: بعد النداء.
فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله فأخرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام".
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم له طريقاً أشد اتصالاً من هذا الطريق فلذلك كتبناه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 295] : رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان، ورواه الطبراني باختصار. [1] أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 96] ، كتاب العقول: باب دية المجوس، حديث [18492] . [2] أخرجه عبد الرزاق [10/ 102] ، كتاب العقول: باب قود المسلم الذمي، حديث [18520] ، عن معمر عن ليث –أحسبه- عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يتحولون للنصراني: اقتله، قال: -لا يأبى حتى يأتي العصب- فبينما هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا نقده منه. [3] أخرجه الدارقطني [3/ 133] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [158] ، والبيهقي [8/ 35] ، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد.
كلاهما من طريق عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... الحديث.
قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف.=
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 4 صفحه : 52