responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 419
حَدِيثُ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ… " , تقدم في "النجارات".
2053- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ", مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ, فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ, أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ, لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا"[1].
وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ, وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ"[2], وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ "الْهِبَةِ"؛ وَفِي "قِسْمِ الصَّدَقَاتِ".
حَدِيثُ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" , يَأْتِي فِي "كِتَابِ الْكِتَابَةِ".
2054- حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ" , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ[3], وَأَنَسٍ4.

= 241- 242] ، كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث [4453] ، وابن ماجة [2/ 1318- 1319] , كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، الحديث [3984] ، وأحمد [4/ 269، 270] ، والدارمي [2/ 245] ، كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بين، والحميدي [2/ 408] , رقم [918] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [555] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 324] ، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 269- 270] , والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [317- 318] والبيهقي [5/ 2649، كتاب البيوع: باب طلب الحلال واجتناب الشبهات، والبغوي في " شرح السنة" [4/ 207- بتحقيقنا] , من طرق عن الشعبي عن نعمان بن بشير مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[1] أخرجه البخاري [5/ 517] ، كتاب الهبة: باب قبول الهدية، حديث [2576] ، ومسلم [4/ 197- نووي] ، كتاب الزكاة: باب قبول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهدية ورده الصدقة، حديث [175/ 1077] .
[2] أخرجه أحمد [4/ 189] .
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 150] : رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال "الصحيح".
[3] أخرجه مالك [2/ 906] ، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، حديث [13] , والبخاري [10/ 507] ، كتاب الأدب: باب الهجرة، حديث [6077] ، [11/ 23] ، كتاب الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6237] ، ومسلم [4/ 1984] ، كتاب البر والصلة: باب تحريم الهجر فوق ثلاث، حديث [25/ 2560] ، وأبو داود [2/ 696] ، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4911] ، والترمذي [4/ 289] ، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، حديث [1932] ، والبخاري في "الأدب المفرد"، حديث [406] ، وأحمد [5/ 416، 421, 422] ، والحميدي [1/ 186- 187] , رقم [377] , وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [103] ، رقم [223] والطبراني في "الكبير" [4/ 144- 145] ، رقم [3949، 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956] ، كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالً يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست