responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 418
يَمِينِهِ، ثُمَّ لْيَفْعَلْ"، وَفِيهِ قِصَّةٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ[1].
2051- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْت عَنْ يَمِينِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ[2].
2052- حَدِيثُ: "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ"، الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ[3].

[1] أخرجه الطبراني [23/ 307] ، برقم [694] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 188] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسين لم يسمع من أم سلمة.
[2] أخرجه الطيالسي [1/ 247] ، كتاب اليمين والنذر: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها، حديث [1217] ، وأحمد [4/ 398] ، والبخاري [11/ 517] ، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} ، حديث [6623] ، ومسلم [3/ 1268- 1269] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [7/ 1649] ، وأبو داود [3/ 583- 584] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3276] ، والنسائي [7/ 9- 10] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة [1/ 681] ، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2107] ، والطبراني في "المعجم الصغير" [1/ 56- 57] ، والبيهقي [10/ 51] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة وفيه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير"، وله طرق وألفاظ.
وفي الباب من حديث عائشة وعبد الرحمن بن أذينة وعدي بن حاتم ومالك الجشمي رضي الله عنهم، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم [4/ 301] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث أبي موسى وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رواه الحاكم [4/ 301] ، والبيهقي [10/ 52] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث.
وأما حديث عبد الرحمن بن أذينة فأخرجه الطيالسي [1/ 247] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه حديث [1220] .
وأما حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم [3/ 1273] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خييراً منها، حديث [17/ 1651] ، ومن حديث أم سلمة الطبراني [23/ رقم 694] ، والقضاعي في "مسند الشهاب" [1/ 308] ، حديث [514] ، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضاً.
وأما حديث مالك الجشمي رواه النسائي [7/ 11] , كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث, وابن ماجة [1/ 681] , كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2109] .
[3] أخرجه البخاري [1/ 126] , كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث [52] ، [4/ 29] , كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، حديث [2051] ، ومسلم [3/ 3219- 1220] , كتاب المساقاة: باب أخذ وترك الشبهات، حديث [1205] ، والنسائي [7/ =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست