responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 417
2050- قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ[1]، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث ابن عمر مِثْلَ مَا هُنَا[2].
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ

[1] أخرجه مسلم [3/ 1271- 1272] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [11/ 1650] ، والبيهقي [10/ 32] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه. ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم [3/ 1272] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [13/ 1650] ، من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وأبو داود الطيالسي [1/ 247] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من خلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [1218] ، وأحمد [4/ 256- 257- 258] ، والدارمي [2/ 186] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [3/ 1272- 1273] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [3/ 1272- 1273] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه، حديث [16، 18/ 1651] ، والنسائي [7/ 10- 11] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجة [1/ 681] ، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2108] ، والحاكم [4/ 300- 301] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم، والبيهقي [10/ 32] ، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بلفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
وقد روي بتقديم الكفارة من طريق مالك وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك [2/ 478] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما تجب في الكفارة من الأيمان، حديث [11] ، وأحمد [2/ 361] ، ومسلم [3/ 1272] ، كتاب الأيمان: باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [12] ، والترمذي [4/ 107] ، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث [1530] ، والبغوي في "التفسير"، والبيهقي [10/ 53] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث.
[2] رواه أحمد [2/ 204] بلفظ: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ورواه الطيالسي [1/ 247] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي خيراً منهما، حديث [1221] ، وأحمد [2/ 212] ، وأبو داود [3/ 582] ، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3274] ، وابن ماجة [1/ 682] ، كتاب الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، حديث [2111] ، بلفظ: فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها.
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليكفر عن يمينه، إلا فيما لا يعبأ به يعني فمن ترك ذكر الكفارة، وقال: تركها كفارتها.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست