نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 506
1645 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ولا الحلي ولا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ" [1]، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا.
قُلْت هِيَ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْهَا وَقَدْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِهِ[2] وَالْمَرْفُوعُ رِوَايَةُ إبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ وَإِبْرَاهِيمُ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَضْعِيفِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ لَهُ وَإِنَّ مَنْ ضَعَّفَهُ إنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ الْإِرْجَاءِ كَمَا جَزَمَ بِذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْإِرْجَاءِ.
1646 - حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [3]، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِمَا وَرَوَاهُ بِالشَّكِّ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ.
حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ هُنَا وَأَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ[4].
1647 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنِهَا صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ هُوَ صَبِرٌ لَا طِيبَ فِيهِ قَالَ اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" [5]، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ [1] أخرجه أحمد 6/302، وأبو داود 2/292، كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه في عدتها، حديث 2304، والنسائي 6/203، 204، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، حديث 3535، وابن حبان 10/144 –الإحسان، رقم 4306، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، كتاب العدد: باب كيف الإحداد، من حديث أم سلمة به. [2] أخرجه الطبراني في الكبير 23/357، رقم 838، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، كتاب العدد: باب كيف الإحداد. [3] أخرجه مسلم 5/371 –نووي، كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث 63-1490، من حديث حفصة أو عائشة أو عنهما، والشافعي في الأم 5/333، كتاب الإحداد وابن حبان 4302 –الإحسان. [4] قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/245: العصب: برود يمنية يعصب غزلها: أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة، والعصب: الفتل والعصاب: الغزال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج، اهـ. [5] أخرجه مالك في الموطأ 2/598، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد رقم 105، ومن طريقه الشافعي في الأم 5/334، في الإحداد، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، 441، كتاب العدد: باب المعتدة تضطر إلى الكحل.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 506