نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 505
بَابُ الْإِحْدَادِ1
1644 - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ "لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ" [2] الْحَدِيثَ متفق عليه والا يراد لِلَفْظِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد أَقْرَبُ.
قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَقَدْ يُرْوَى مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ[3]،وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي النَّسَائِيّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِالْوَاوِ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ رِوَايَةُ الْوَاوِ عَلَى الْعَطْفِ وَبِأَوْ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالتَّسْوِيَةِ.
1 الإحداد في اللغة: ترك الزينة لكل معتدة، قيل في المصباح: الإحداد فيه لغتان:
إحداهما: أنه من باب أفعل يقال: أحدت المرأة على زوجها تحد بضم التاء، فهي محد ومحدة.
والثانية: أنه من باب فعل، يقال: حدت المرأة على زوجها تحد بفتح التاء مع ضم الحاء وكسرها، فهي حاد، وأنكر الأصمعي الثلاثي، واقتصر على الرباعي.
وفي شرع: ترك الزينة ونحوها لمعتدة بموت أو طلاق بائن، واحدا كان الطلاق أو أكثر، وذلك بأن تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة فلا تلبس الحلي بأنواعه من ذهب وفضة، وجواهر وقصب وزمرد وياقوت ومرجان، ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة، كأن يكون بها حكة أو غيرها، فيجوز لها لبسه.
لإباحة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لحكة كانت في جسديهما. [2] أخرجه البخاري 9/402، كتاب الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب 5342، 5341، 5343، وأخرجه مسلم 1/1127، كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد 938، وأبو داود 1/702، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب المعتدة في عدتها 2302، 2303، والسنائي 6/202، 203، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، 6/202، 203، كتاب الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، 2087، والدارمي 2/167، 168، كتاب الطلاق: باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة، وأحمد 5/65، 6/408، والبيهقي 7/439، والبغوي في شرح السنة 5/222، كتاب لعدة: باب عدة المتوفى عنها زوجها 2383، والطحاوي 3/76، من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وفي رواية للبخاري 3/174، كتاب الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها 1279، عن ابن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج، وهو عند البخاري أيضا في كتاب الطلاق 5340.
والحديث صح من رواية جماعة من أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهن. [3] قال النووي في شرح مسلم 5/376، نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم.
وقال ابن الأثير في النهاية 4/60: القسط: ضرب من الطيب، وقيل: هو العود، والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال.
وقال 3/158: الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 505