نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 461
1606 - قَوْلُهُ وَكَثِيرًا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرَّرَ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ هُوَ كَمَا قَالَ فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا[1].
وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا[2].
=ص 86، رقم 30، كلهم من حديث أيوب هو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا يحنث عليه" لفظ الترمذي. وفي رواية لابن ماجة: "من حلف واستثنى فلن يحنث" ولفظ أكثرهم: "من حلف على يمين" فقال: "إن شاء الله فقد استثنى".
وقال الترمذي: حديث حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني.
وقال إسماعيل بن علية كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والحديث صححه ابن حبان أيضا.
ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر فأما رواية كثير بن فرقد، فأخرجها النسائي 7/25، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، والحاكم 4/303، كتاب الأيمان والنذور: باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك. من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، هكذا، ووافقه الذهبي. وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها أبو نعيم 6/79، والخطيب 5/88، من رواية عمرو بن هاشم، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي.
وفيه نظر فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطني في العلل كما في نصب الراية 3/301، وأما رواية أيوب بن موسى فأخرجها، والبيهقي 10/46، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين. من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به بلفظ: "فله ثنياه".
وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى وكذلك روي عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى.
وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي 10/47، كتاب الأيمان: باب صلة الاستثناء باليمين من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة، قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: "من حلف على يمين فقال في أثر يمينه –إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فيه فإن كفارة يمينه إن شاء الله"
وأما رواية عبيد الله بن عمر. فقال أبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/105، ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث". [1] أخرجه البخاري 1/254، كتاب العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، حديث 94، وطرفاه ص 95، 6244. [2] أخرجه مسلم 7/391-392، كتاب الجهاد والسير: باب ما لقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أذى المشركين والمنافقيه حديث 107/1794.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 461