responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 460
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.
1605 - قَوْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ مَعْهُودٌ وَفِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَوْجُودٌ.
وهو كَمَا قَالَ أَمَّا آيَاتُ الْقُرْآنِ فَكَثِيرَةٌ وَوَقَعَ فِي كتاب الاستثناء للقراء فِي عَدِّ آيَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَكَثِيرَةٌ كَحَدِيثِ "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [1] وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْفَتْحِ "وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا والله لأغزون قريشا ثلاثا ثُمَّ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ" [2]، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ" [3]، وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ.

= النوع الثالث: يصح لفظا لا نية، وهو الاستثناء من العدد، أو الشرط الرافع لحكم الطلاق.
مثال الاستثناء من العدد: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ومثال الشرط الرافع: أنت طالق إن شاء الله، فإن أظهره بلفظه متصلا لكلامه صح، وكان محمولا عليه في الظاهر والباطن، فلا يلزمه الطلاق، إذا قال: إن شاء الله، ويقع طلقة واحدة، إذا قال: إلا اثنتين، لأن بعض الكلام مرتبط ببعضه، وأوله موقوف على آخره، ولا ينقصه بعضه بعضا.
وأما إذا لم يتلفظ بهذا الاستثناء بلسانه وأضمره بقلبه، فنوى أن يكون معلقا بمشيئة الله أو نوى إلا اثنتين من قوله: أنت طالق ثلاثا، لم يصح ما أضمره، ووقع عليه طلاق في الأولى، وثلاث في الثاني ظاهرا وباطنا، وإنما صح مع إظهاره باللفظ، ولم يصح مع نيته، لأن حكم اللفظ أقوى من النية، لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ من غير نية، ولا يقع بمجرد النية من غير لفظ، فإذا تعارضت النية اللفظ يغلب حكم اللفظ، لقوته على حكم النية، فيقع الطلاق ويبطل الاستثناء.
ولذا لو قال لزوجاته الأربع: أنتن طوالق، واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق صح، فلا يقع طلاقها لا في الظاهر ولا في الباطن، وإن استثناها ظاهرا بلفظه، ولا يقع باطنا إن استثناها بنية، وإن كان واقعا في الظاهر.
أما لو قال لهن: أنت يا أربع طوالق، وأراد إلا واحدة نظر، فإن استثناها بلفظه صح، وإن عزلها بنية لم يصح، كالاستثناء من العدد، لأنه قد صرح بذكر الأربع، ولم يصرح بذكرهن في الاستثناء.
[1] تقدم.
[2] تقدم.
[3] أخرجه أحمد 2/6، 48، 126، والدارمي 2/185، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، وأبو داود 3/575-576، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، حديث 3261-3262، والترمذي 3/43-44، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في الأيمان، حديث 1570، والنسائي 7/25، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة 1/680، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث 2105، 2106، وابن الجارود في المنتقى ص 310، باب ما جاء في الأيمان، حديث 928، والحميدي 690، والبيهقي 10/46، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، وابن حبان 1183 –موارد، وابن جميع في معجمه =
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست