نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 452
قُلْت وَسَيَأْتِي لَهُ طُرُقٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ الْمِسْوَرِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا[1].
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَزَرِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ[2]، وَفِيهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سليمان[3]، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ[4]، وَسُلَيْمَانُ ضَعِيفٌ. [1] ينظر السابق. [2] أخرجه الحاكم 2/419، من طريق أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا طلاق لمن لا يملك".
وصححه الحاكم.
وأخرجه أيضا من طريق طاوس عن ابن عباس موقوفا.
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/392، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
وقال السيوطي في الدر المنثور 5/392: وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء إنما الطلاق لمن يملك.
وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحو كما في الدر المنثور 5/392. [3] في الأصل: سليم والصواب ما أثبناه، كما في الدارقطني. [4] أخرجه الدارقطني 4/16، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث 48، من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".
قال الزيلعي في نصب الراية 3/232.
وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني، وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان وعلته سليمان بن أبي سليمان، فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي انتهى.
وقال صاحب التنقيح: هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، انتهى. قال الحاكم: إنما لم يخرج الشيخان في كتابيهما هذا الحديث لأنهما وجدا مداره على إسنادين واهيين: أحدهما: عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي. والثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلذلك لم يقع منهما إلاستقصاء في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، انتهى. –يعني أسانيده التي أخرجها-.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 452