responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 451
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ غَرِيبٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً.
قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ عَدِيٍّ عِلَّتَهُ[1].
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَمِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا[2]، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

=وبعقبه: حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يوم يقوم الناس لرب العالمين} [المطففين:6] ، فعلم ما تبين لنا في كتاب أبي عروبة أنه أدخل لابن صاعد حدثنا في حديث {يوم يقوم الناس لرب العالمين} مشهور عن أيوب على أن علي بن عاصم يحتمل ما هو أنكر من هذا.
قال المؤلف رحمه الله: قرأت بخط أبي عبد الله الحاكم بمشكان سمعت أبا الحسين بن مظفر الحافظ يقول: لما حدثنا أبو محمد بن صاعد، عن محمد بن يحيى القطعي، عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا طلاق قبل نكاح".
وقيل فيه ما قال، ذهبنا إلى علي بن الحسن القافلاني، فوجدنا الحديث في أصل كتابه عن محمد بن يحيى القطعي، وسألناه، فحدثنا به وغدوت أنا إلى ابن صاعد فوجدته قاعدا إلى باب داره، فقلت: يا سيدي! حديث أيوب عن نافع وجدناه في كتاب القافلاني فقال لي: اسكت، اسكت، وزمر لي، ثم قال: ومن القافلاني في حديث أخذه من أصل كتابي.
وأورده في ترجمة صالح مولى التوأمة: عن ابن عباس رفعه.
وصالح ضعيف. وأورده في ترجمة صالح بن أحمد بن أبي مقاتل: عن محمد بن يحيى القطعي، عن عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر.
وهذا يعرف بابن صاعد سرقه منه صالح هذا حتى لا يفوته.
وأورده في ترجمة هشام بن سعد المخزومي: عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة مسندا وهشام ضعيف.
ينظر: ذخيرة الحفاظ 5/2662-2663.
[1] ينظر: السابق.
[2] أخرجه ابن أبي شيبة 5/16، والدارقطني 4/165، كتاب الطلاق، حديث 45، 46، والحاكم 2/419، عنها مرفوعا بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك".
قال الترمذي في العلل الكبير ص 173، رقم 302.
سألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح –في الطلاق قبل النكاح-؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة.
فقلت: إن بشر بن السري وغيره قالوا: عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة، عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا.
وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/422، رقم 1271.
سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح" قال أبي: هذا حديث منكر وغ، ما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/392، وعزاه للحاكم وابن مردويه.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست